4 -اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي جَرَيَانِ الْقِيَاسِ فِي بَعْضِ الأُْمُورِ، كَالأَْسْبَابِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالْمُقَدَّرَاتِ الَّتِي لاَ نَصَّ فِيهَا وَلاَ إِجْمَاعَ وَغَيْرُ ذَلِكَ.
فَذَهَبَ أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَجَمَاعَةٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَكَثِيرٌ مِنْ عُلَمَاءِ الأُْصُول، إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجْرِي الْقِيَاسُ فِي الأَْسْبَابِ.
وَذَهَبَ أَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ، إِلَى أَنَّهُ يَجْرِي فِيهَا.
وَمَعْنَى الْقِيَاسِ فِي الأَْسْبَابِ أَنْ يَجْعَل الشَّارِعُ وَصْفًا سَبَبًا لِحُكْمٍ، فَيُقَاسُ عَلَيْهِ وَصْفٌ آخَرُ، فَيُحْكَمُ بِكَوْنِهِ سَبَبًا.
كَمَا اخْتَلَفُوا فِي جَرَيَانِهِ فِي الْحُدُودِ وَالْكَفَّارَاتِ، وَالْمُقَدَّرَاتِ الَّتِي لاَ نَصَّ وَلاَ إِجْمَاعَ فِيهَا، فَمَنَعَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَجَوَّزَهُ غَيْرُهُمْ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
(1) إرشاد الفحول ص207 - 208، التحصيل في المحصول 2 / 243، والبحر المحيط 5 / 51، منهاج الوصول في علم الأصول مع شرح الإسنوي 3 / 41 وما بعده.