وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ - وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى عِنْدَهُمْ - وَهُوَ قَوْلٌ ثَانٍ لِلْمَالِكِيَّةِ إِلَى حِل أَكْلِهَا مَعَ الْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ لاِخْتِلاَفِ الأَْحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ فِي الْبَابِ لاِخْتِلاَفِ السَّلَفِ (1) .
وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ أَكْل لَحْمِ الْخَيْل مُحَرَّمٌ (2) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَطْعِمَةٌ ف 44) .
11 -ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَهُوَ الْقَوْل الرَّاجِحُ لِلْمَالِكِيَّةِ إِلَى حُرْمَةِ أَكْل لَحْمِ الْحِمَارِ الأَْهْلِيِّ، وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَْهْلِيَّةِ (3) .
وَالْقَوْل الثَّانِي لِلْمَالِكِيَّةِ أَنَّ لَحْمَ الْحِمَارِ الأَْهْلِيِّ يُؤْكَل مَعَ الْكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِيَّةِ (4) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَطْعِمَةٌ ف 46) .
لَحْمُ الْخِنْزِيرِ:
12 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ أَكْل لَحْمِ
(1) بدائع الصنائع 5 / 38 - 39، وحاشية ابن عابدين 5 / 193، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2 / 117، ونهاية المحتاج 8 / 143، والمغني 11 / 69 - 70.
(2) حاشية الدسوقي 2 / 177، والحطاب 3 / 235.
(3) حديث جابر:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية". تقدم في (ف10) .
(4) بدائع الصنائع 5 / 37، والفتاوى الهندية 5 / 290، وابن عابدين 5 / 193، وحاشية الدسوقي 2 / 117، ونهاية المحتاج 8 / 144، والمغني 11 / 65 - 66.