اعْتِبَارُهُ، وَأَشَارَ اللَّخْمِيُّ وَغَيْرُهُ إِلَى ذَلِكَ (1) .
اعْتِبَارُ الْمُسَاوَاةِ فِي الصِّفَّاتِ بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجَةِ
5 -ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ الاِعْتِبَارِ بِمَهْرِ الْمِثْل لاَ يَثْبُتُ بِمُجَرَّدِ الْمُسَاوَاةِ فِي الْقَرَابَةِ الْمَذْكُورَةِ، بَل لاَ بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنَ الْمُسَاوَاةِ فِي السِّنِّ وَالْجَمَال وَالْمَال وَالْعَقْل وَالدِّينِ وَالْبَكَارَةِ وَالثُّيُوبَةِ وَالأَْدَبِ وَكَمَال الْخُلُقِ وَالْعِلْمِ وَالْعِفَّةِ وَالْحَسَبِ، وَعَدَمِ وَلَدٍ إِنْ كَانَ مَنِ اعْتَبَرَ لَهَا الْمَهْرَ كَذَلِكَ، أَيْ لاَ وَلَدَ لَهَا فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ اعْتُبِرَ مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَهْرِ مَنْ لَهَا وَلَدٌ (2) .
وَإِنَّمَا اعْتُبِرَتِ الْمُسَاوَاةُ فِي هَذِهِ الصِّفَّاتِ لأَِنَّ مَهْرَ الْمِثْل يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ هَذِهِ الأَْوْصَافِ فَإِنَّ الْغَنِيَّةَ تُنْكَحُ بِأَكْثَرَ مِمَّا تُنْكَحُ بِهِ الْفَقِيرَةُ، وَكَذَا الشَّابَّةُ مَعَ الْعَجُوزِ وَالْحَسْنَاءِ مَعَ الشَّوْهَاءِ (3) ، فَإِنَّ الرَّغْبَةِ فِي الْمُتَّصِفَةِ بِالدِّينِ أَوِ الْجَمَال أَوِ الْمَال أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الصِّفَّاتِ تُخَالِفُ الرَّغْبَةَ فِي غَيْرِهَا فَمَتَى وُجِدَتْ هَذِهِ الأَْشْيَاءُ عَظُمَ مَهْرُهَا وَمَتَى فُقِدَتْ أَوْ بَعْضُهَا قَل مَهْرُهَا (4) .
وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْفَتْحِ: وَقِيل: لاَ يُعْتَبَرُ
(1) الحطاب 3 / 517.
(2) فتح القدير على الهداية 3 / 246، والدر المختار وحاشية ابن عابدين 2 / 354، 355، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 / 316، 317، ومغني المحتاج 3 / 232، ونهاية المحتاج 6 / 346، وكشاف القناع 5 / 159، والمغني 6 / 722.
(3) حاشية ابن عابدين 2 / 354.
(4) حاشية الدسوقي 2 / 316، 317.