1 -الْمُشَافَهَةُ لُغَةً: مَصْدَرٌ عَلَى وَزْنِ: مُفَاعَلَةٍ الدَّال غَالِبًا عَلَى الْمُشَارَكَةِ الْحَاصِلَةِ أَوِ الْمُتَوَقَّعَةِ، مِنْ شَفَهَهُ يُشَافِهُهُ إِذَا خَاطَبَهُ مُتَكَلِّمًا مَعَهُ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
1 -الْمُجَادَلَةُ:
2 -أَصْل الْجَدَل الْمُنَاظَرَةُ وَالْمُخَاصَمَةُ بِمَا يَشْغَل عَنْ ظُهُورِ الْحَقِّ وَوُضُوحِ الصَّوَابِ (3) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (4) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْمُجَادَلَةِ وَالْمُشَافَهَةِ التَّلاَزُمُ، فَالْمُجَادَلَةُ لاَ تَتِمُّ غَالِبًا إِلاَّ مُشَافَهَةً.
(1) المصباح المنير والمعجم الوسيط.
(2) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل 2 / 231 ط. دار المعرفة. بيروت، والوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي 2 / 244 ط. مطبعة الآداب.
(3) المصباح المنير.
(4) قواعد الفقه للبركتي.