الاِنْتِفَاعِ خَاصَّةً (1) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْحَقُّ:
2 -يُطْلَقُ الْحَقُّ لُغَةً عَلَى نَقْضِ الْبَاطِل وَعَلَى الْحَظِّ، وَالنَّصِيبِ، وَالثَّابِتِ وَالْمَوْجُودِ، وَالشَّيْءُ الَّذِي لاَ يَنْبَغِي إِنْكَارُهُ (2) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ يُطْلَقُ عَلَى الْوَاجِبِ الثَّابِتِ الَّذِي يَشْمَل حُقُوقَ اللَّهِ تَعَالَى، وَحُقُوقِ الْعِبَادِ (3) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْمِلْكِ: أَنَّ الْحَقَّ أَعَمُّ مِنَ الْمِلْكِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمِلْكِ:
يَتَعَلَّقُ بِالْمِلْكِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
3 -صَانَ الإِْسْلاَمُ الْمِلْكَ، فَحَرَّمَ الاِعْتِدَاءَ
(1) إدرار الشروق على أنواء الفروق بهامش الفروق 3 / 209.
(2) القاموس المحيط، ولسان العرب، والمصباح المنير.
(3) الموافقات للشاطبي 2 / 218 - 219 ط دار المعرفة بيروت، وتيسير التحرير، 2 / 175 ط الحلبي، وكشف الأسرار 4 / 136 ط دار الكتاب العربي، وشرح التلويح 2 / 140 ط الحلبي، وقواعد ابن رجب ص 188 - 195 ط الكليات الأزهرية.