الْتَقَطَهُ مِمَّا لاَ يَبْقَى عَامًا وَلاَ يَبْقَى بِعِلاَجٍ وَلاَ غَيْرِهِ - كَالْفَاكِهَةِ الَّتِي لاَ تُجَفَّفُ - فَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَكْلِهِ وَبَيْعِهِ وَحِفْظِ ثَمَنِهِ، فَإِنْ ظَهَرَ صَاحِبُهُ ضَمِنَهُ لَهُ وَلاَ يَجُوزُ إِبْقَاءُ هَذِهِ اللُّقَطَةِ، فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَلِفَتْ ضَمِنَهَا (1) ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَبْقَى بِعِلاَجٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلِحِ (لُقْطَةٌ) .
19 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مُدَّةِ مُوَادَعَةِ أَهْل الْحَرْبِ وَمُهَادَنَتِهِمْ عَلَى أَقْوَالٍ تُنْظَرُ فِي (هُدْنَةٌ) .
مُدَّةُ الأَْمَانِ:
20 -يَشْتَرِطُ الشَّافِعِيَّةُ فِي مُدَّةِ الأَْمَانِ أَنْ لاَ تَزِيدَ عَنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فِي الْقَوْل الصَّحِيحِ عِنْدَهُمْ، وَفِي قَوْلٍ: يَجُوزُ الأَْمَانُ مَا لَمْ يَبْلُغْ سَنَةً (2) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: مُسْتَأْمَنٌ) .
مُدَّةُ تَحْجِيرِ الأَْرْضِ لِلْبِنَاءِ:
21 -إِذَا احْتَجَرَ أَرْضًا لِلْبِنَاءِ وَلَمْ يَبْنِ مُدَّةً يُمْكِنِ الْبِنَاءُ فِيهَا وَلاَ أَحْيَاهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ بَطَل حَقُّهُ فِيهَا.
(1) ابن عابدين 3 / 319، والفتاوى الهندية 2 / 289، وحاشية الدسوقي 4 / 120، وما بعدها، ومغني المحتاج 2 / 411، والمغني مع الشرح الكبير 6 / 319 وما بعدها.
(2) حاشية القليوبي 4 / 226 وما بعدها.