التَّعْرِيفُ:
1 -الْمَحْرَمُ فِي اللُّغَةِ: الْحَرَامُ، وَالْحَرَامُ: ضَدُّ الْحَلاَل، وَيُقَال: هُوَ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا: إِذَا لَمْ يَحِل لَهُ نِكَاحُهَا (1) وَرَحِمٌ مَحْرَمٌ: مُحَرَّمٌ تَزَوُّجُهَا (2) ، وَفِي الْمُعْجَمِ الْوَسِيطِ: الْمَحْرَمُ: ذُو الْحُرْمَةِ.
وَمِنَ النِّسَاءِ وَالرِّجَال الَّذِي يَحْرُمُ التَّزَوُّجُ بِهِ لِرَحِمِهِ وَقَرَابَتِهِ وَمَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى، وَالْجَمْعُ مَحَارِمُ (3) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: الْمَحْرَمُ مَنْ لاَ يَجُوزُ لَهُ مُنَاكَحَتُهَا عَلَى التَّأْبِيدِ بِقَرَابَةٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ صِهْرِيَّةٍ (4) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الرَّحِمُ:
2 -الرَّحِمُ فِي اللُّغَةِ: (بِكَسْرِ الْحَاءِ وَتَسْكِينِهَا) : وَهُوَ فِي الأَْصْل: مَوْضِعُ تَكْوِينِ الْجَنِينِ وَوِعَاؤُهُ فِي الْبَطْنِ، ثُمَّ أُطْلِقَ عَلَى
(1) الصحاح للجوهري
(2) القاموس المحيط، ولسان العرب.
(3) المعجم الوسيط.
(4) حاشية ابن عابدين: 2 / 145، 276 وما بعدها.