وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (زَكَاةٌ ف 97، وَزَكَاةُ الْفِطْرِ ف 12 وَرِبَا ف 10 وَمَا بَعْدَهَا، وَنَفَقَةٌ) .
ي - الْعَشِيرُ:
72 -الْعَشِيرُ فِي اللُّغَةِ: الْعُشْرُ وَكَذَلِكَ الْمِعْشَارُ وَالْعُشْرُ جُزْءٌ مِنْ عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ وَقِيل: إِنَّ الْمِعْشَارَ عُشْرُ الْعَشِيرِ، وَالْعَشِيرُ عُشْرُ الْعُشْرِ. (1)
وَالْعَشِيرُ فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ مَا مِسَاحَتُهُ قَصَبَةٌ فِي قَصَبَةٍ، قَال الْمَاوَرْدِيُّ: وَالْعَشِيرُ قَصَبَةٌ فِي قَصَبَةٍ، وَالْقَصَبَةُ سِتَّةُ أَذْرُعٍ، وَالْعَشِيرُ سِتَّةٌ وَثَلاَثُونَ ذِرَاعًا، وَهُوَ عُشْرُ الْقَفِيزِ. (2)
مَا يُنَاطُ بِالْعَشِيرِ مِنَ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ:
73 -لاَ يُنِيطُ الْفُقَهَاءُ بِالْعَشِيرِ أَحْكَامًا شَرْعِيَّةً مُبَاشِرَةً، وَلَكِنَّهُمْ يَذْكُرُونَهُ أَحْيَانًا بَيْنَ أَضْعَافِ الذِّرَاعِ وَالْقَصَبَةِ، وَأَجْزَاءِ الْجَرِيبِ وَالْقَفِيزِ.
74 -الْغَلْوَةُ فِي اللُّغَةِ: رَمْيَةُ سَهْمٍ أَبْعَدَ مَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ، وَقِيل: هِيَ قَدْرُ ثَلاَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ إِلَى أَرْبَعِمِائَةٍ، وَجَمْعُهَا غَلَوَاتٌ، أَوْ هِيَ جُزْءٌ مِنْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنَ الْفَرْسَخِ. (3)
(1) المصباح المنير، والقاموس المحيط.
(2) الأحكام السلطانية ص 152.
(3) المصباح المنير، والقاموس المحيط.