عَلَيْهِ إِلَى طَرِيقِ أَهْل الْعَدْل فَعَلَيْهِ أَنْ يُمْهِلَهُمْ (1) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (بُغَاةٌ ف 10) .
الإِْمْهَال فِي الدَّعْوَى إِِمَّا أَنْ يَكُونَ لِلْمُدَّعِي أَوْ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
إِِمْهَال الْمُدَّعِي
11 -إِِذَا طَلَبَ الْمُدَّعِي مُهْلَةً لِيُقَدِّمَ الْبَيِّنَةَ الشَّاهِدَةَ عَلَى مَا يَدَّعِيهِ فَإِنَّ الْحَنَفِيَّةَ يَرَوْنَ أَنَّهُ لَوْ قَال الْمُدَّعِي: لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ لَمْ يُسْتَحْلَفْ وَقِيل لِخَصْمِهِ أَعْطِهِ كَفِيلًا بِنَفْسِكَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ كَيْلاَ يَضِيعَ حَقُّهُ بِتَغْيِيبِهِ نَفْسَهُ وَفِيهِ نَظَرٌ لِلْمُدَّعِي وَلَيْسَ فِيهِ كَثِيرُ ضَرَرٍ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ لأَِنَّ الْحُضُورَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ إِِذَا طَلَبَهُ وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ وَالْقِيَاسُ أَنْ لاَ يَلْزَمَ الْكَفِيل لأَِنَّ الْحَقَّ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ بَعْدُ.
وَالتَّقْدِيرُ بِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ مَرْوِيٌّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ مُقَدَّرٌ بِمَا بَيْنَ مَجْلِسَيِ الْقَضَاءِ حَتَّى إِِذَا كَانَ يَجْلِسُ فِي كُل يَوْمٍ يُكْفَل إِِلَى الْيَوْمِ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ يَجْلِسُ فِي كُل عَشَرَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا يُكْفَل إِِلَى عَشَرَةٍ
(1) الإجماع لابن المنذر ص 126 ط قطر.