رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَال: سَأَلْتُ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي (1) ، فَدَل عَلَى أَنَّ الإِْثْمَ فِي اسْتِدَامَةِ النَّظَرِ بَعْدَ نَظَرِ الْفُجَاءَةِ، وَلَيْسَ فِي النَّظْرَةِ الأُْولَى غَيْرِ الْمَقْصُودَةِ أَيُّ إِثْمٍ، وَلِمَا وَرَدَ عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِعَلِيٍّ: يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الأُْولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآْخِرَةُ (2) . فَدَل عَلَى أَنَّ النَّظْرَةَ الأُْولَى إِذَا كَانَتْ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لاَ إِثْمَ فِيهَا (3) .
30 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ مِنْ حَيْثُ الْجُمْلَةِ عَلَى إِبَاحَةِ النَّظَرِ لِلضَّرُورَةِ وَالْحَاجَةِ إِلَى مَا يَحْرُمُ النَّظَرُ إِلَيْهِ عِنْدَ تَحَقُّقِهَا، وَإِنَّمَا وَقَعَ بَيْنَهُمْ خِلاَفٌ فِي تَحْدِيدِ الْحَاجَاتِ الْمُبِيحَةِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِي يَحِل النَّظَرُ إِلَيْهَا، وَشُرُوطِ الإِْبَاحَةِ، وَقَدْ ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ مِنَ
(1) حَدِيث: سَأَلَتْ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ نَظَر الْفُجَاءَة. . . أَخْرَجَهُ مُسْلِم (3 / 1699 ط عِيسَى الْحَلَبِيّ) .
(2) حَدِيث: يَا عَلِيّ لاَ تَتْبَعُ النَّظْرَة النَّظْرَة فَإِنَّ لَك الأُْولَى. . أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد (2 / 610 ط حِمْص وَالتِّرْمِذِيّ(5 / 101 ط الْحَلَبِيّ) ، وَقَال التِّرْمِذِيّ: حَسَن غَرِيب.
(3) تَفْسِير الْقُرْطُبِيّ 12 / 223 ط دَار الْكُتُبِ الْمِصْرِيَّةِ، وَالْمُرَقَّاةِ 6 / 379، 282، وَالْبَيَان وَالتَّحْصِيل 4 / 305، وَمَطَالِب أُولِي النُّهَى 5 / 18، وَالإِْنْصَاف 8 / 27، وَفَتْح الْقَدِير للشوكاني 4 / 31.