لَمْ يُقَمِ الدَّلِيل عَلَى الْهَزْل، فَإِنْ قَامَ الدَّلِيل عَلَى الْهَزْل لَمْ يَلْزَمِ النِّكَاحُ، وَهُوَ رَأْيٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ أَيْضًا (1) .
الصُّورَةُ الثَّانِيَةُ: الْهَزْل فِي قَدْرِ الْمَهْرِ
27 -إِذَا هَزَل الْمُتَعَاقِدَانِ فِي قَدْرِ الْمَهْرِ، بِأَنْ تَزَوَّجَهَا بِأَلْفَيْنِ عَلاَنِيَةً، وَبِأَلْفٍ سِرًّا، أَيْ أَظْهَرَا فِي الْعَقْدِ أَنَّ الْمَهْرَ أَلْفَانِ، وَأَسَرَّا أَنَّهُ أَلْفٌ، فَإِنَّ لِلْفُقَهَاءِ تَفْصِيلاَتٍ فِي حُكْمِ هَذَا الْعَقْدِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (مَهْر ف 58) .
28 -هُنَاكَ عُقُودٌ، لاَ تَحْتَمِل النَّقْضَ وَيَكُونُ الْمَال فِيهَا مَقْصُودًا، أَيْ أَنَّ الْمَال فِي هَذِهِ الْعُقُودِ لاَ يَجِبُ إِلاَّ بِالتَّسْمِيَةِ، وَهَذِهِ الْعُقُودُ هِيَ: الْخُلْعُ، وَمِثْلُهُ الطَّلاَقُ عَلَى مَالٍ، وَالْعِتْقُ عَلَى مَالٍ، وَالصُّلْحُ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ عَلَى مَالٍ.
فَإِذَا وَقَعَ الْهَزْل فِي أَيِّ عَقْدٍ مِنْ هَذِهِ الْعُقُودِ، فَإِنَّ الأَْمْرَ لاَ يَخْلُو مِنْ أَنْ يَقَعَ الْهَزْل فِي أَصْل الْعَقْدِ، أَوْ فِي قَدْرِ الْمُسَمَّى مِنَ الْمَال، أَوْ فِي جِنْسِهِ كَمَا إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى مَالٍ بِطَرِيقِ الْهَزْل، أَوْ طَلَّقَهَا عَلَى أَلْفَيْنِ مَعَ الْمُوَاضَعَةِ
(1) مَوَاهِب الْجَلِيل 3 / 423 - 424.