فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28513 من 31949

فَلِمُوَكِّلِهِ رَدُّهُ بِعَيْبٍ، وَقِيل: حَقُّ الرَّدِّ لِوَارِثِهِ أَوْ لِوَصِيِّهِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ فَلِمُوَكِّلِهِ عَلَى رِوَايَةِ أَبِي اللَّيْثِ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: الْقَاضِي يَنْصِبُ وَصِيًّا فَيَرُدُّهُ، وَفِيمَا لَوْ مَاتَ الْوَصِيُّ فَوِلاَيَةُ الْمُطَالَبَةِ فِيمَا بَاعَ مِنْ مَال الصَّغِيرِ لِوَرَثَةِ الْوَصِيِّ أَوْ لِوَصِيِّهِ فَلَوْ لَمْ يَكُنْ نَصَبَ الْقَاضِي وَصِيًّا.

وَيُزَادُ أَيْضًا أَنَّ الْقَاضِيَ يَنْصِبُ وَصِيًّا عَنِ الْمَفْقُودِ لِحِفْظِ حُقُوقِهِ (1) .

اسْتِبْدَال الْقَاضِي الْوَصِيَّ أَوْ ضَمَّ غَيْرَهُ إِلَيْهِ:

7 -الْوَصِيُّ قَدْ يَكُونُ عَاجِزًا عَنِ الْقِيَامِ بِمَهَامِّ وِلاَيَتِهِ وَقَدْ يَظْهَرُ مِنْهُ خِيَانَةٌ أَوْ فِسْقٌ: فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْقِيَامِ بِمَهَامِّ وِلاَيَتِهِ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ ضَمَّ الْقَاضِي إِلَيْهِ غَيْرَهُ لِيُعِينَهُ عَلَى التَّصَرُّفِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ إِذَا كَانَ وَصِيَّ الأَْبِ أَوِ الْجَدِّ؛ لأَِنَّ فِي الضَّمِّ رِعَايَةَ الْحَقَّيْنِ: حَقِّ الْمُوصِي وَحَقِّ الْوَرَثَةِ؛ لأَِنَّ تَكْمِيل النَّظَرِ يَحْصُل بِهِ، لأَِنَّ النَّظَرَ يَتِمُّ بِإِعَانَةِ غَيْرِهِ.

قَال الْحَنَفِيَّةُ: وَلَوْ شَكَا الْمُوصِي إِلَيْهِ ذَلِكَ فَلاَ يُجِبْهُ حَتَّى يَعْرِفَ ذَلِكَ حَقِيقَةً؛ لأَِنَّ الشَّاكِيَ قَدْ يَكُونُ كَاذِبًا تَخْفِيفًا عَلَى نَفْسِهِ وَلَوْ ظَهَرَ لِلْقَاضِي عَجْزُهُ أَصْلًا اسْتَبْدَل بِهِ غَيْرَهُ رِعَايَةً لِلنَّظَرِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ.

(1) غَمْز عُيُون الْبَصَائِرِ لِلْحَمَوِيّ 1 / 363 ـ 365.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت