تَتَعَلَّقُ بِالْوَسْمِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
حُكْمُ الْوَسْمِ:
4 -وَسْمُ الْحَيَوَانِ بِالْكَيِّ مَشْرُوعٌ (1) بَل نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّ وَسْمَ نَعَمِ الزَّكَاةِ (الإِْبِل، وَالْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ) وَنَعَمِ الْفَيْءِ وَالْجِزْيَةِ سُنَّةٌ، وَمِثْل نَعَمِ الزَّكَاةِ: الْخَيْل وَالْحَمِيرُ، وَالْبِغَال، وَالْفِيَلَةُ لِلاِتِّبَاعِ فِي بَعْضِهَا، وَقِيَاسُهَا فِي الْبَاقِي، وَلِتَتَمَيَّزَ عَنْ غَيْرِهَا، وَيَرُدَّهَا وَاجِدُهَا إِنْ شَرَدَتْ أَوْ ضَلَّتْ، وَلِيَعْرِفَهَا الْمُتَصَدِّقُ فَلاَ يَتَمَلَّكُهَا بَعْدُ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: أَمَّا نَعَمُ غَيْرِ الصَّدَقَةِ وَالْفَيْءِ وَالْجِزْيَةِ، فَوَسْمُهُ مُبَاحٌ، وَيُكْتَبُ عَلَى صَدَقَةِ الزَّكَاةِ: زَكَاةٌ، أَوْ صَدَقَةٌ، أَوْ طُهْرَةٌ، أَوْ لِلَّهِ وَهُوَ أَبْرَكُ وَأَوْلَى اقْتِدَاءً بِالسَّلَفِ. وَعَلَى نَعَمِ الْجِزْيَةِ: جِزْيَةٌ، أَوْ صَغَارٌ - بِالْفَتْحِ - (2) .
وَالأَْصْل فِي ذَلِكَ حَدِيثُ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَال:
(1) مُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 119، وَشَرْح الْمَحَلِّيّ عَلَى الْمِنْهَاجِ 3 / 203 - 204، وَحَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 5 / 249 طَبْعَة بُولاَق، وَشَرْح الزُّرْقَانِيّ 8 / 131، وَالْقَوَانِين الْفِقْهِيَّة ص 450، وَالشَّرْح الصَّغِير 4 / 523، وَالْمُغْنِي مَعَ الشَّرْحِ الْكَبِيرِ لاِبْنِ قُدَامَةَ 3 / 574، وَالآْدَاب الشَّرْعِيَّة لاِبْن مُفْلِح 3 / 141.
(2) الْمَصَادِر السَّابِقَة.