يَتَعَلَّقُ بِالْوَدَاعِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
تَوْدِيعُ الْمُسَافِرِ أَهْلَهُ وَأَصْحَابَهُ قَبْل سَفَرِهِ:
2 -يُسْتَحَبُّ لِلْمُسْلِمِ إِذَا أَرَادَ الْخُرُوجَ لِسَفَرِهِ أَنْ يُوَدِّعَ إِخْوَانَهُ وَأَهْلَهُ وَأَقَارِبَهُ وَأَصْحَابَهُ وَجِيرَانَهُ وَيَسْأَلَهُمُ الدُّعَاءَ لَهُ وَيَدْعُوَ لَهُمْ.
قَال الشَّعْبِيُّ:"السُّنَّةُ إِذَا خَرَجَ الرَّجُل إِلَى سَفَرٍ أَنْ يَأْتِيَ إِلَى إِخْوَانِهِ فَيُوَدِّعَهُمْ وَيَغْتَنِمَ دُعَاءَهُمْ، وَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَنْ يَأْتُوا إِلَيْهِ فَيُسَلِّمُوا عَلَيْهِ (1) ".
وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ لاِبْنِ الْهُمَامِ: يُوَدِّعُ الْمُسَافِرُ أَهْلَهُ وَإِخْوَانَهُ، وَيَسْتَحِلُّهُمْ، وَيَطْلُبُ دُعَاءَهُمْ، وَيَأْتِي إِلَيْهِمْ لِذَلِكَ، وَهُمْ يَأْتُونَ إِلَيْهِ إِذَا قَدِمَ (2) .
قَال ابْنُ عِلاَّنٍ: وَهَذَا لِمَا وَرَدَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَتَى أَصْحَابَهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ أَتَوْا إِلَيْهِ فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ (3) قَال:
(1) الآْدَاب الشَّرْعِيَّة لاِبْن مُفْلِح 1 / 450 بَيْرُوت، مؤسسة الرِّسَالَة.
(2) فَتْح الْقَدِير 2 / 319.
(3) حَدِيث"كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَتَى أَصْحَابه. . .". أَخْرَجَهُ ابْن عَدِيٍّ فِي الْكَامِل فِي الضُّعَفَاءِ (5 / 1931 - ط دَار الْفِكْرِ) ، وَقَال عَنْ رَاوِيهِ عَبْد الْعَزِيز بْن عَبْد اللَّه الْقُرَشِيّ: عَامَّةُ مَا يَرْوِيه لاَ يُتَابِع وأخرج أَحْمَد فِي الْمُسْنَدِ (5 / 455 - ط الميمنية) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ كَعْب بْن مَالِك أَحَد الثَّلاَثَة الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ أَنْ كَعَّبَ بْن مَالِك قَال:"كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأ بِالْمَسْجِدِ، فَسَبَّحَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ فَجَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ، فَيَأْتِيهِ النَّاسُ فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ"