ل - هَدَايَا الْكُفَّارِ لِلْمُسْلِمِينَ: 25 - إِنْ أَهْدَى الْكُفَّارُ لِمُسْلِمٍ شَيْئًا، فَإِنْ كَانَتْ فِي أَثْنَاءِ الْحَرْبِ فَهُوَ غَنِيمَةٌ، أَمَّا مَا أَهْدَوْهُ فِي غَيْرِ الْحَرْبِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِفَيْءٍ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ بِغَنِيمَةٍ، بَل هُوَ لِمَنْ أُهْدِيَ إِلَيْهِ (1) .
م - الْهَدِيَّةُ لِخَوْفٍ أَوْ حَيَاءٍ:
26 -يَحْرُمُ قَبُول الْهَدِيَّةِ إِذَا كَانَتْ لِخَوْفٍ أَوْ حَيَاءٍ؛ لأَِنَّهَا فِي حُكْمِ الْغَصْبِ (2) .
(1) مُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 93، ونهاية الْمُحْتَاج 6 / 133 - 134، وتحفة الْمُحْتَاج 7 / 130، وحاشية ابْن عَابِدِينَ 3 / 228
(2) حَاشِيَة الْقَلْيُوبِيّ 3 / 296