جُنُونُ مُوَكِّلِهِ جِدًّا فَيَنْظُرَ لَهُ الْحَاكِمُ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ فِي وَجْهٍ: لاَ يَنْعَزِل الْوَكِيل بِجِنُونٍ لاَ يَمْتَدُّ بِحَيْثُ تَتَعَطَّل الْمُهِمَّاتُ وَيَخْرُجُ إِلَى نَصْبِ قَوَّامٍ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ وَرَدَ بِلَفْظِ قِيل: إِلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ لاَ تَبْطُل بِالْجُنُونِ (1) .
180 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ الإِْغْمَاءِ عَلَى الْوَكَالَةِ.
فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْصَحِّ إِلَى أَنَّ الْوَكَالَةَ لاَ تَبْطُل بِالإِْغْمَاءِ، لأَِنَّهُ لاَ يَخْرُجُ الإِْنْسَانُ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ (2) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ إِلَى بُطْلاَنِ الْوَكَالَةِ بِإِغْمَاءِ الْمُوَكِّل أَوِ الْوَكِيلِ، إِلْحَاقًا لَهُ بِالْجُنُونِ، لأَِنَّ الإِْغْمَاءَ يَجْعَل الإِْنْسَانَ غَيْرَ أَهْلٍ لِلْقِيَامِ
(1) تكملة ابن عابدين 1 / 276،277، وبدائع الصنائع 6 / 54، والفتاوى الهندية 3 / 628، والبحر الرائق 7 / 189، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 3 / 665 المادة (1530) والزرقاني 6 / 91، والدسوقي 3 / 369، وروضة الطالبين 4 / 330، ومغني المحتاج 2 / 232، والإنصاف 5 / 368،369، ومغني المحتاج 2 / 232، والإنصاف 5 / 368،369، ومعونة أولي النهى 4 / 627، والمغني مع الشرح 5 / 242، 243.
(2) الإنصاف 5 / 369، وكشاف القناع 3 / 469، ومغني المحتاج 2 / 232، وتكملة ابن عابدين 1 / 277.