لَهِيعَةَ: يَعْنِي بِهِ الَّذِي يَفْتَخِرُ بِالْجِمَاعِ.
وَعَدَّهُ ابْنُ الْقَيِّمِ وَالْهَيْتَمِيُّ وَابْنُ عِلاَّنَ وَغَيْرُهُمْ مِنَ الْكَبَائِرِ.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ تَحَدُّثُ الزَّوْجَيْنِ بِمَا جَرَى بَيْنَهُمَا وَلَوْ لِضَرَّتِهَا.
وَهَذَا مَا عَزَاهُ الْهَيْتَمِيُّ إِلَى النَّوَوِيِّ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، وَقَال: مَحَل الْحُرْمَةِ فِيمَا إِذَا ذَكَرَ حَلِيلَتَهُ بِمَا يَخْفَى كَالأَْحْوَال الَّتِي تَقَعُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ الْجِمَاعِ وَالْخَلْوَةِ، وَالْكَرَاهَةُ فِيمَا إِذَا ذَكَرَ مَا لاَ يَخْفَى مُرُوءَةً، وَمِنْهُ ذِكْرُ مُجَرَّدِ الْجِمَاعِ لِغَيْرِ فَائِدَةٍ (1) .
مَوَانِعُ الْوَطْءِ الْمَشْرُوعِ تِسْعَةٌ، اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى سِتَّةٍ مِنْهَا: وَهِيَ الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَالاِعْتِكَافُ وَالصَّوْمُ وَالإِْحْرَامُ وَالظِّهَارُ قَبْل التَّكْفِيرِ، وَاخْتَلَفُوا فِي ثَلاَثَةٍ مِنْهَا: وَهِيَ الاِسْتِحَاضَةُ، وَعَدَمُ الاِغْتِسَال بَعْدَ الطُّهْرِ مِنَ الْحَيْضِ، وَالإِْقَامَةُ فِي دَارِ الْحَرْبِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
(1) حاشية ابن عابدين 1 / 233، والإنصاف 8 / 360، وكشاف القناع 5 / 194، والزواجر 2 / 29، 30، ودليل الفالحين 3 / 153 - 154، وشرح النووي على مسلم 10 / 260.