بِالْمُوَالاَةِ. وَهُوَ أَنْ يُعَاهِدَ شَخْصٌ شَخْصًا آخَرَ عَلَى أَنَّهُ إِنْ جَنَى فَعَلَيْهِ أَرْشُهُ، وَإِنْ مَاتَ فَمِيرَاثُهُ لَهُ، سَوَاءٌ كَانَا رَجُلَيْنِ أَوِ امْرَأَتَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا رَجُلًا وَالآْخَرُ امْرَأَةً. (1)
أ - الْعِتْقُ:
2 -الْعِتْقُ فِي اللُّغَةِ الْحُرِّيَّةُ. (2)
وَاصْطِلاَحًا: هُوَ قُوَّةٌ حُكْمِيَّةٌ يَصِيرُ بِهَا الْعَبْدُ أَهْلًا لِلتَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ. (3)
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَّلاَءِ وَالْعِتْقِ أَنَّ الْعِتْقَ سَبَبٌ لِلْوَلاَءِ.
ب - الإِْرْثُ:
3 ـ أَصْل الإِْرْثِ لُغَةً أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ لِقَوْمٍ ثُمَّ يَصِيرَ إِلَى آخَرِينَ بِنَسَبٍ أَوْ سَبَبٍ. أَمَّا فِي اصْطِلاَحِ الْفُقَهَاءِ، فَيُطْلَقُ عَلَى مَا خَلَّفَهُ الْمَيِّتُ مِنَ الأَْمْوَال وَالْحُقُوقِ الَّتِي يَسْتَحِقُّهَا
(1) رد المحتار 5 74، وكشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 2 1527"ط كلكته"، ومجمع الأنهر 2 423، وتكملة فتح القدير 8 153، وتكملة البحر الرائق 8 73، وأنيس الفقهاء للقونوي ص 261 وما بعدها، والمغرب 2 372، والكليات للكفوي 5 43"ط دمشق"، والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي 734.
(2) القاموس المحيط، ومختار الصحاح.
(3) طلبة الطلبة ص 63، والتعريفات للجرجاني ص 79، وقواعد الفقه للبركتي، والمغرب 2 41، وحلية الفقهاء ص 208، والمطلع ص 314، والعذب الفائض 1 16، وحاشية البقري ص9.