مُوَكِّلِهِ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ. (1)
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى بُطْلاَنِ الشِّرَاءِ مَعَ التَّفْرِيقِ، لأَِنَّ الْوَكِيل خَالَفَ إِذْنَ مُوَكِّلِهِ بِشِرَاءِ الْجَمِيعِ، وَفِي تَبْعِيضِ الْمَبِيعِ إِضْرَارٌ بِالْمُوَكِّل وَتَفْرِيقٌ لِمِلْكِهِ فَلاَ يَلْزَمُهُ هَذَا الشِّرَاءُ. (2)
105 -إِذَا وَكَّل إِنْسَانٌ شَخْصًا فِي أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ سِلْعَةً مَوْصُوفَةً لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا إِلاَّ سَلِيمَةً خَالِيَةً مِنَ الْعُيُوبِ، لأَِنَّ إِطْلاَقَ الْبَيْعِ يَقْتَضِي السَّلاَمَةَ مِنَ الْعُيُوبِ، وَلِهَذَا لَوِ اشْتَرَى عَيْنًا فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا ثَبَتَ لَهُ الرَّدُّ. (3)
106 -فَإِذَا خَالَفَ وَاشْتَرَاهَا مَعِيبَةً فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ هَذَا الشِّرَاءِ:
فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ إِذَا وَكَّل فِي شِرَاءِ سِلْعَةٍ
(1) اللباب 2 / 148، وابن عابدين 7 / 339، وتكملة فتح القدير 8 / 86.
(2) المغني 5 / 252، ومعونة أولي النهى 4 / 648 - 649، ومطالب أولي النهى 3 / 470، والمهذب 1 / 360.
(3) البحر الرائق 7 / 155، والفتاوى الهندية 3 / 575، وتكملة فتح القدير 8 / 34، مغني المحتاج 2 / 225، ونهاية المحتاج 5 / 37 - 38، والمغني 5 / 260، ومطالب أولي النهى 3 / 473، كشاف القناع 3 / 478.