وَفِي الاِصْطِلاَحِ: إِبَاحَةُ الاِنْتِفَاعِ بِمَا يَحِل الاِنْتِفَاعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ (1) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْوَدِيعَةِ وَالإِْعَارَةِ أَنَّ الْيَدَ فِي كُلٍّ مِنَ الْوَدِيعَةِ وَالْعَارِيَةِ يَدُ أَمَانَةٍ عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ.
ج ـ اللُّقَطَةُ:
4 ـ اللُّقْطَةُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ الشَّيْءِ الَّذِي تَجِدُهُ مُلْقًى فَتَأْخُذُهُ. (2)
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ الْمَال الضَّائِعُ مِنْ رَبِّهِ، يَلْتَقِطُهُ غَيْرُهُ (3) .
وَالصِّلَةُ بَيْنَهُمَا أَنَّ يَدَ الْمُلْتَقِطِ أَثْنَاءَ الْحَوْل يَدُ أَمَانَةٍ، وَإِنْ تَلَفَتْ عِنْدَ الْمُلْتَقِطِ أَثْنَاءَ الْحَوْل بِغَيْرِ تَفْرِيطِهِ أَوْ نَقَصَتْ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ كَالْوَدِيعَةِ، وَإِنْ أَخَذَهَا لِنَفْسِهِ ضَمِنَ.
5 ـ الْغَصْبُ فِي اللُّغَةِ: أَخْذُ الشَّيْءِ ظُلْمًا وَقَهْرًا. (4)
وَاصْطِلاَحًا: الاِسْتِيلاَءُ عَلَى حَقِّ
(1) مُغْنِي الْمُحْتَاجِ 2 / 263.
(2) الْمِصْبَاحُ الْمُنِيرُ.
(3) الْمُغْنِي مَعَ الشَّرْحِ 6 / 318.
(4) الْمِصْبَاحُ الْمُنِيرُ.