شَهَادَتِهِ لِكَوْنِهِ يُؤَدِّي مَا سَمِعَ مِنْ شَاهِدِ الأَْصْل وَلَيْسَ بِوَكِيلٍ. (1) وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (شَهَادَة ف 42) .
55 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الأَْيْمَانِ وَالنُّذُورِ، لأَِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِعَيْنِ الْحَالِفِ وَالنَّاذِرِ فَأَشْبَهَتِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةَ، وَلأَِنَّ الْيَمِينَ تُفِيدُ صِدْقَ الْحَالِفِ بِمَا يَعْلَمُهُ مِنْ نَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ اللِّعَانُ، وَالإِْيلاَءُ، وَالْقَسَامَةُ، لأَِنَّهَا أَيْمَانٌ فَلاَ تَدْخُلُهَا النِّيَابَةُ. (2)
ثَالِثًا الْمَعَاصِي:
56 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الْمَعَاصِي كَالْجِنَايَاتِ مِثْل: الْقَتْل وَالسَّرِقَةِ وَالْغَصْبِ وَالْقَذْفِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، لأَِنَّ هَذِهِ الأَْفْعَال مُحَرَّمَةٌ فَلاَ يَصِحُّ فِعْلُهَا مِنَ الْمُوَكِّل
(1) نهاية المحتاج 5 / 22، والمغني مع الشرح الكبير5 / 205، وكشاف القناع3 / 461 - 464، ومغني المحتاج2 / 220، وتبيين الحقائق4 / 238، والفتاوى الهندية3 / 523، بدائع الصنائع3 / 239، والفروق للقرافي 4 / 26 ـ 27، وجواهر الإكليل 2 / 125، والإنصاف 5 / 358.
(2) روضة القضاة للسمناني 2 / 636، وجواهر الاكليل 2 / 125، والفروق للقرافي 4 / 26، ونهاية المحتاج 5 / 23، والمغني مع الشرح الكبير 5 / 205، ومغني المحتاج 2 / 220، والإنصاف 5 / 358.