فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29941 من 31949

وَأَلْحَقَ الْمَالِكِيَّةُ بِالطَّعَامِ النُّخَالَةَ الْمُسْتَخْرَجَةَ مِنَ الْقَمْحِ، بِخِلاَفِ نُخَالَةِ الشَّعِيرِ حَيْثُ قَالُوا بِعَدَمِ كَرَاهَةِ الْغَسْل بِهَا.

وَلِلْحَنَابِلَةِ قَوْلٌ آخَرُ جَاءَ فِي الآْدَابِ، وَهُوَ أَنَّهُ يَتَوَجَّهُ تَحْرِيمُ الْغَسْل بِمَطْعُومٍ. (1)

مَسْحُ الأَْيْدِي بِالْوَرَقِ:

30 -يُكْرَهُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ اسْتِعْمَال الْكَاغَدِ (الْوَرَقِ) غَيْرِ الْمَكْتُوبِ فِيهِ فِي مَسْحِ الْيَدَيْنِ فِي وَلِيمَةٍ أَوْ غَيْرِهَا، إِذَا كَانَ هَذَا الْوَرَقُ يَصْلُحُ لِلْكِتَابَةِ لِكَوْنِهِ لِلْكِتَابَةِ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ يَصْلُحُ لِلْكِتَابَةِ فَإِنَّهُ لاَ يُكْرَهُ. (2)

الأَْكْل بِأَصَابِعِ الْيَدِ:

31 -يُسَنُّ الأَْكْل بِثَلاَثَةِ أَصَابِعَ، هَذَا إِنْ أَكَل بِيَدِهِ، وَلاَ بَأْسَ بِاسْتِعْمَال الْمِلْعَقَةِ وَنَحْوِهَا. (3)

وَالتَّفْصِيل فِي (أَكْلٌ ف 17) .

لَعْقُ الأَْصَابِعِ بَعْدَ الأَْكْل:

32 -ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ

(1) تكملة البحر الرائق 8 / 209، والفتاوى الهندية 5 / 337، والفواكه الدواني 2 / 322، وإحياء علوم الدين 2 / 7، والإنصاف 8 / 325، وكشاف القناع 5 / 172 - 173، وتحفة المحتاج 1 / 178، وحاشية عميرة على شرح المنهاج 1 / 43.

(2) حاشية ابن عابدين 1 / 227، والفتاوى الهندية 5 / 322.

(3) الإنصاف 8 / 121.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت