أَدَاؤُهُ كَمَا وَجَبَ (1) .
وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (أَدَاء ف 6، وَالْمُلْحَق الأُْصُولِيّ)
11 -يَنْقَسِمُ الْوَاجِبُ إِلَى مَا هُوَ عَلَى الْفَوْرِ وَإِلَى مَا هُوَ عَلَى التَّرَاخِي.
نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ الَّذِي عَلَى التَّرَاخِي يَصِيرُ وَاجِبًا عَلَى الْفَوْرِ بِشَيْئَيْنِ:
أَحَدُهُمَا: أَنْ يَضِيقَ وَقْتُهُ بِالاِتِّفَاقِ.
وَثَانِيهِمَا: بِالشُّرُوعِ فِيهِ فَيَمْتَنِعُ قَطْعُهُ بِلاَ عُذْرٍ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَفْسَدَ الْحَجُّ وَجَبَ قَضَاؤُهُ عَلَى الْفَوْرِ لأَِنَّهُ صَارَ عَلَى الْفَوْرِ بِإِحْرَامِهِ (2) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِحْرَام ف 185) .
وَعَدَّاهُ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى الصَّلاَةِ (3) .
هـ - أَقْسَامُ الْوَاجِبِ مِنْ حَيْثُ ثُبُوتُهُ بِالذِّمَّةِ وَعَدَمُهُ:
12 -يَنْقَسِمُ الْوَاجِبُ أَيْضًا إِلَى مَا هُوَ ثَابِتٌ
(1) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 1 / 238، والبدائع 1 / 95.
(2) مُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 523، والمنثور فِي الْقَوَاعِدِ 3 / 321.
(3) الْمَنْثُور 3 / 321.