الْمُكَلَّفُ مِنْ فِعْلٍ مَوْضُوعٍ لِرَفْعِ حَدَثٍ أَوْ إِزَالَةِ خَبَثٍ أَوْ مَا فِي مَعْنَاهُمَا (1) .
وَنَوَاقِضُ الطَّهَارَةِ تَشْمَل: نَوَاقِضَ الْوُضُوءِ وَنَوَاقِضَ التَّيَمُّمِ وَنَوَاقِضَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:
5 -عَدَّدَ الْفُقَهَاءُ نَوَاقِضَ الْوُضُوءِ، وَهِيَ فِي الْجُمْلَةِ: خُرُوجُ شَيْءٍ مِنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ، وَخُرُوجُ نَجِسٍ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ، وَزَوَال الْعَقْل (السُّكْرُ - الْجُنُونُ - الإِْغْمَاءُ) ، وَالنَّوْمُ، وَاللَّمْسُ، وَمَسُّ فَرْجِ الآْدَمِيِّ، وَالْقَهْقَهَةُ فِي الصَّلاَةِ، وَأَكْل لَحْمِ الْجَزُورِ، وَغَسْل الْمَيِّتِ، وَالرِّدَّةُ، وَالشَّكُّ فِي الْحَدَثِ.
وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى نَقْضِ الْوُضُوءِ بِبَعْضِهَا وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِهَا الآْخَرِ.
وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (حَدَث ف 6 - 20) .
ب - نَوَاقِضُ التَّيَمُّمِ:
6 -يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ أُمُورٌ، بَعْضُهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَبَعْضُهَا مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَمِنْهَا: كُل مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ لأَِنَّهُ بَدَلًا مِنْهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُهُ، وَخُرُوجُ الْوَقْتِ، وَوُجُودُ مَاءٍ لِعَادِمِهِ، وَزَوَال الْعُذْرِ الْمُبِيحِ لَهُ إِذَا قَدَرَ عَلَى اسْتِعْمَالِهِ بِلاَ ضَرَرٍ كَأَنْ تَيَمَّمَ لِمَرَضٍ فَعُوفِيَ أَوْ لِبَرْدٍ فَزَال.
وَالتَّفْصِيل فِي (تَيَمُّم ف 33) .
(1) مغني المحتاج 1 / 16، 17.