الْعِبَادَاتِ سُنَّةٌ لِيُوَافِقَ اللِّسَانُ الْقَلْبَ (1) .
وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَبَعْضُ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ التَّلَفُّظَ بِالنِّيَّةِ مَكْرُوهٌ (2) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِجَوَازِ التَّلَفُّظِ بِالنِّيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ، وَالأَْوْلَى تَرْكُهُ، إِلاَّ الْمُوَسْوَسَ فَيُسْتَحَبُّ لَهُ التَّلَفُّظُ لِيَذْهَبَ عَنْهُ اللَّبْسُ (3) .
12 -اشْتَرَطَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ - لِلنِّيَّةِ مَا يَلِي:
أ - الإِْسْلاَمُ، فَلاَ تَصِحُّ الْعِبَادَاتُ مِنَ الْكَافِرِ.
ب - التَّمْيِيزُ، فَلاَ تَصِحُّ عِبَادَةُ صَبِيٍّ غَيْرِ مُمَيِّزٍ وَلاَ مَجْنُونٍ.
ج ـ - الْعِلْمُ بِالْمَنْوِيِّ، فَمَنْ جَهِل فَرِيضَةَ الصَّلاَةِ لَمْ تَصِحَّ مِنْهُ، وَاسْتَثْنَى الْعُلَمَاءُ مِنْ ذَلِكَ الْحَجَّ فَإِنَّهُمْ صَحَّحُوا الإِْحْرَامَ الْمُبْهَمَ؛ لأَِنَّ عَلِيًّا أَحْرَمَ بِمَا أَحْرَمَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (4) .
(1) الأشباه لابن نجيم ص 48، ومغني المحتاج 1 / 57، وكشاف القناع 1 / 87.
(2) الأشباه لابن نجيم ص 48، وكشاف القناع 1 / 87.
(3) الشرح الكبير مع الدسوقي 1 / 233 - 234، والشرح الصغير مع الصاوي 1 / 304.
(4) حديث:"أهل بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. . .". أخرجه البخاري (فتح الباري 8 / 105 ط السلفية) .