فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29462 من 31949

الْمَالِكِيَّةِ حَيْثُ قَال: الأَْقْرَبُ فِي الظِّهَارِ أَنَّهُ كَالطَّلاَقِ لأَِنَّ قَوْل الْوَكِيل: زَوْجَةُ مُوَكِّلِي عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، كَقَوْلِهِ: امْرَأَةُ مُوَكِّلِي طَالِقٌ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ أَنَّ الظِّهَارَ وَالطَّلاَقَ إِنْشَاءٌ مُجَرَّدٌ كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ. (1)

خَامِسًا تَحْصِيل الْمُبَاحَاتِ:

62 -ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ التَّوْكِيل فِي تَحْصِيل الْمُبَاحَاتِ كَإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ، وَإِسْقَاءِ الْمَاءِ، وَالاِصْطِيَادِ، وَالاِحْتِشَاشِ، أَوْ يُوَكِّل مَنْ يَحْفُرُ لَهُ مَعْدِنًا، لأَِنَّهَا تَمَلُّكُ مَالٍ بِسَبَبٍ لاَ يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ فَجَازَ التَّوْكِيل فِيهِ.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي مُقَابِل الأَْظْهَرِ وَالْحَنَابِلَةُ فِي قَوْلٍ إِلَى عَدَمِ جَوَازِ التَّوْكِيل فِي الْمُبَاحَاتِ، وَالْمَلِكُ فِيهَا لِلْوَكِيل لأَِنَّ سَبَبَ الْمِلْكِ وَهُوَ وَضْعُ الْيَدِ قَدْ وُجِدَ فَلاَ يَنْصَرِفُ عَنْهُ بِالنِّيَّةِ. (2)

(1) نهاية المحتاج5 / 23، مغني المحتاج2 / 220، جواهر الإكليل2 / 125، الإنصاف5 / 358، المغني مع الشرح الكبير5 / 205، روضة القضاة للسمناني2 / 636.

(2) الفتاوى الهندية 3 / 564، وروضة القضاة 2 - 635، ونهاية المحتاج 5 / 24، ومغني المحتاج 2 / 221، والإنصاف 5 / 357 ـ 358، وكشاف القناع 3 / 464، والمغني مع الشرح الكبير 5 / 204، ومواهب الجليل5 / 181.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت