وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ فِي بَابِ اللِّعَانِ عَلَى أَنَّ التَّغْلِيظَ فِي حَقِّ الْكُفَّارِ بِالزَّمَانِ مُعْتَبَرٌ بِأَشْرَفِ الأَْوْقَاتِ عِنْدَهُمْ (1) . وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ فِي تَمْكِينِ الْمُسْلِمِ مِنَ اسْتِحْلاَفِ الْيَهُودِيِّ يَوْمَ السَّبْتِ قَوْلَيْنِ:
الأَْوَّل لِلْقَابِسِيِّ، وَخَصَّ بَعْضُهُمُ الْخِلاَفَ بِالْيَهُودِيِّ؛ لأَِنَّ النَّصْرَانِيَّ لاَ يُعَظِّمُ يَوْمًا، وَعَمَّمَهُ ابْنُ عَاتٍ فِيهِمَا (2) .
فَمَنْ لاَ يُجِيزُ اسْتِحْلاَفَ الْيَهُودِيِّ يَوْمَ السَّبْتِ فَلاَ يَتَأَتَّى عِنْدَهُ تَغْلِيظُ الْيَمِينِ فِي هَذَا الْيَوْمِ.
8 ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الاِحْتِجَامِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ:
فَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ فِي الاِحْتِجَامِ فِي يَوْمِ السَّبْتِ.
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ تُكْرَهُ الْحِجَامَةُ يَوْمَ السَّبْتِ، قَال ابْنُ مُفْلِحٍ: الْمُرَادُ بِلاَ حَاجَةٍ (3) .
وَجَاءَ فِي الْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ: الْحِجَامَةُ بَعْدَ نِصْفِ الشَّهْرِ يَوْمَ السَّبْتِ حَسَنٌ نَافِعٌ جِدًّا، وَيُكْرَهُ قَبْل نِصْفِ الشَّهْرِ (4) .
(1) أسنى المطالب مع فتاوى الرملي 3 / 385، وانظر نهاية المحتاج 7 / 110 ـ 111.
(2) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 6 / 120.
(3) المنتقى للباجي 7 / 295، والإنصاف 1 / 127.
(4) الفتاوى الهندية 5 / 355.