وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ أَنَّ الإِْسْلاَمَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الْوُضُوءِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْكُفَّارَ يُخَاطَبُونَ بِفُرُوعِ الشَّرِيعَةِ (1) .
32 -ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ انْقِطَاعَ مَا يُنَافِي الْوُضُوءَ مِنْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ شَرْطٌ فِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ وَصِحَّتِهِ مَعًا (2) .
هـ - وُجُودُ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ الطَّهُورِ الْكَافِي:
33 -نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْوُضُوءِ وُجُودَ الْمَاءِ الْمُطْلَقِ الطَّهُورِ الْكَافِي.
(1) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 1 / 59، وحاشية الطحطاوي عَلَى مَرَاقِي الْفَلاَح ص34، ومواهب الْجَلِيل 1 / 182، ومعونة أُولِي النُّهَى 1 / 280، ومغني الْمُحْتَاج 1 / 130، والروض الْمُرْبِع 1 / 21، وحاشية الرَّوْض الْمُرْبِع 1 / 193، وشرح الزُّرْقَانِيّ 1 / 54، وحاشية الْجُمَل 1 / 101، وحاشية البجيرمي عَلَى الْخَطِيبِ 1 / 115
(2) حَاشِيَة الطحطاوي عَلَى مَرَاقِي الْفَلاَح ص 34، ومواهب الْجَلِيل 1 / 182، وحاشية البجيرمي عَلَى الْخَطِيبِ 1 / 115، وحاشية الْجُمَل 1 / 101، ومطالب أُولِي النُّهَى 1 / 104