لَمْ يَكُنْ مَيْئُوسًا مِنْهُ، فَلَزِمَهُ الأَْصْل، كَالآْيِسَةِ إِذَا اعْتَدَّتْ بِالشُّهُورِ ثُمَّ حَاضَتْ لاَ تُجْزِئُهَا تِلْكَ الْعِدَّةُ.
كَمَا أَنَّ جَوَازَ حَجِّ الْغَيْرِ عَنِ الْغَيْرِ ثَبَتَ بِخِلاَفِ الْقِيَاسِ لِضَرُورَةِ الْعَجْزِ الَّذِي لاَ يُرْجَى زَوَالُهُ فَيَتَقَيَّدُ الْجَوَازُ بِهِ (1) .
الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ يُجْزِئُهُ كَالْمُتَمَتِّعِ إِذَا شَرَعَ فِي الصِّيَامِ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الْهَدْيِ، وَالْمُكَفِّرِ إِذَا قَدَرَ عَلَى الأَْصْل بَعْدَ الشُّرُوعِ فِي الْبَدَل، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ أَنَّهُ لاَ يُجْزِئُهُ، قَال ابْنُ قُدَامَةَ: يَنْبَغِي أَلاَّ يُجْزِئَهُ الْحَجُّ؛ لأَِنَّهُ قَدَرَ عَلَى الأَْصْل قَبْل تَمَامِ الْبَدَل فَلَزِمَهُ كَالصَّغِيرَةِ وَمَنِ ارْتَفَعَ حَيْضُهَا إِذَا حَاضَتَا قَبْل إِتْمَامِ عَدَّتِهِمَا بِالشُّهُورِ، وَكَالْمُتَيَمِّمِ إِذَا رَأَى الْمَاءَ فِي صَلاَتِهِ (2) .
17 -الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ: إِذَا عُوفِيَ قَبْل إِحْرَامِ النَّائِبِ:
لَمْ يُجْزِئْهُ بِحَالٍ. لِقُدْرَتِهِ عَلَى الْمُبْدَل قَبْل
(1) البدائع 2 / 213.
(2) المغني 5 / 21، وكشاف القناع 2 / 391، وشرح منتهى الإرادات 1 / 519، والإنصاف 3 / 405.