فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26695 من 31949

بِسَبَبِ النِّكَاحِ مُؤَثِّرٌ فِي اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ لَهَا عَلَيْهِ؛ لأَِنَّهَا مَمْنُوعَةٌ مِنَ الاِكْتِسَابِ بِحَقِّهِ، فَكَانَ نَفْعُ حَبْسِهَا عَائِدًا إِلَيْهِ، فَكَانَتْ كِفَايَتُهَا عَلَيْهِ (1) .

وَلأَِنَّ مَنْ كَانَ مَحْبُوسًا بِحَقِّ شَخْصٍ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَفَرُّغِهِ لِحَاجَةِ نَفْسِهِ، كَالْقَاضِي وَالْوَالِي وَالْعَامِل فِي الصَّدَقَاتِ وَالْمُضَارِبِ إِذَا سَافَرَ بِمَال الْمُضَارَبَةِ (2) .

الْقَوْل الثَّانِي: لاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ عَلَى الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ إِلاَّ بِالتَّمْكِينِ مِنْ نَفْسِهَا بَعْدَ الْعَقْدِ الصَّحِيحِ.

وَهُوَ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْمَالِكِيَّةُ (3) ، وَالْحَنَابِلَةُ (4) ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ (5) ، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ (6) .

قَال صَاحِبُ الْكِفَايَةِ: قَال بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ: إِذَا لَمْ تُزَفَّ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا لاَ تَسْتَحِقُّ النَّفَقَةَ، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ (7) .

(1) الْبَدَائِعُ 4 / 16.

(2) تَبْيِينُ الْحَقَائِقِ 3 / 51.

(3) الشَّرْحُ الْكَبِيرُ لِلدَّرْدِيرِ 2 / 508، وَشَرْحُ الْخُرَشِيِّ 4 / 183، وَمَوَاهِبُ الْجَلِيل 4 / 182.

(4) الْمُغْنِي 9 / 230.

(5) الْكِفَايَةُ عَلَى الْهِدَايَةِ 4 / 192 - 193.

(6) حَاشِيَةُ عُمَيْرَةَ 477، وَمُغْنِي الْمُحْتَاجِ 3 / 435.

(7) الْكِفَايَةُ عَلَى الْهِدَايَةِ 4 / 192 - 193.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت