فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26512 من 31949

الشُّفْعَةُ.

أَوْ يَقْلَعُ الشَّفِيعُ مَا بَنَاهُ الْمُشْتَرِي أَوْ غَرَسَهُ أَوْ زَرَعَهُ مَجَّانًا.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (شُفْعَة ف 48) .

اسْتِحْقَاقُ النَّصِيبِ(الشِّقْصِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ لِلْغَيْرِ):

13 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا إِذَا أَخَذَ الشَّفِيعُ النَّصِيبَ (الشِّقْصَ الْمَشْفُوعَ فِيهِ) ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ مُسْتَحَقٌّ لِلْغَيْرِ.

فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الشَّفِيعَ يَرْجِعُ بِالثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِهِ.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ أَدَّاهُ لِلْمُشْتَرِي فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ، سَوَاءٌ اسْتَحَقَّ قَبْل تَسْلِيمِهِ إِلَيْهِ أَوْ بَعْدَهُ، وَإِنْ أَدَّاهُ لِلْبَائِعِ وَاسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ وَهُوَ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ الثَّمَنِ لِلشَّفِيعِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (شُفْعَة ف 49) .

تَبِعَةُ هَلاَكِ النَّصِيبِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ:

14 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَبِعَةِ هَلاَكِ الْمَشْفُوعِ فِيهِ كُلًّا أَوْ بَعْضًا بِسَبَبٍ مِنَ الْمُشْتَرِي أَوْ مِنْ غَيْرِهِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (شُفْعَة ف 50) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت