حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَال: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ، فَأَرَاهُ الْوُضُوءَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا ثُمَّ قَال: هَكَذَا الْوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ (1) .
أ - تَقْدِيرُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ بِثَلاَثِ غَسَلاَتٍ فِي حَقِّ الْمُوَسْوَسِ:
13 -الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا قَال الْحَصْكَفِيُّ وَغَيْرُهُ، أَنَّ طَهَارَةَ مَحَل النَّجَاسَةِ الْمَرْئِيَّةِ بِقَلْعِهَا، وَلاَ يَضُرُّ بَقَاءُ أَثَرٍ لاَزِمٍ، وَطَهَارَةُ مَحَل نَجَاسَةٍ غَيْرِ مَرْئِيَّةٍ تَحْصُل بِغَلَبَةِ ظَنِّ غَاسِلِهَا طَهَارَةُ مَحَلِّهَا. وَيُقَدَّرُ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمُوَسْوَسِ بِغَسْلٍ وَعَصْرٍ ثَلاَثًا فِيمَا يَنْعَصِرُ (2) .
ب - اجْتِنَابُ الْبَوْل فِي مَكَانِ الاِسْتِحْمَامِ خَشْيَةَ الْوَسْوَاسِ:
14 -نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى
(1) حَدِيث:"هَكَذَا الْوُضُوء. ."أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ (1 / 88 - ط الْمَكْتَبَة التِّجَارِيَّة) وُجُود إِسْنَادِهِ ابْن حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ (1 / 233) .
(2) حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ 1 / 221.