فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29940 من 31949

قَال فِي شَرْحِ الْمِشْكَاةِ: وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ.

ثُمَّ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْجُنُبِ - رَجُلًا كَانَ أَوِ امْرَأَةً - أَنْ يَأْكُل طَعَامًا أَوْ شَرَابًا قَبْل غَسْل الْيَدَيْنِ وَالْفَمِ، وَلاَ يُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْحَائِضِ.

وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ يُكْرَهُ الأَْكْل وَالشُّرْبُ لِلْجُنُبِ وَالْحَائِضِ بِلاَ وُضُوءٍ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْجُنُبِ وُضُوءٌ عِنْدَ إِرَادَةِ الأَْكْل وَالشُّرْبِ، وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ غَسْل يَدَيْهِ مِنَ الأَْذَى إِذَا أَرَادَ الأَْكْل. (1)

(ر: وُضُوءٌ ف 22) .

غَسْل الْيَدِ بِالنُّخَالَةِ أَوِ الدَّقِيقِ:

29 -ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِغَسْل الْيَدَيْنِ بِالنُّخَالَةِ؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ قُوتًا.

أَمَّا غَسْل الْيَدَيْنِ بِالدَّقِيقِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ فِي قَوْلٍ لِتَوَارُثِ النَّاسِ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ.

وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمَالِكِيَّةُ فِي الْمُعْتَمَدِ أَنَّهُ يُكْرَهُ غَسْل الْيَدَيْنِ بِالطَّعَامِ ـ وَهُوَ الْقُوتُ ـ وَلَوْ بِدَقِيقِ حِمَّصٍ وَعَدَسٍ وَبَاقِلاَءَ، وَالْكَرَاهَةُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تَنْزِيهِيَّةٌ لِمَا فِيهِ مِنْ إِهَانَةِ الطَّعَامِ.

(1) تكملة البحر الرائق 8 / 209، والمدونة 1 / 37، والمغني 1 / 229، ومغني المحتاج 1 / 63.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت