فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29172 من 31949

وَفِي الأَْثْمَانِ - وَهِيَ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ - وَفِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ حَوَلاَنُ الْحَوْل عَلَيْهَا فِي مِلْكِ صَاحِبِهَا، لِحَدِيثِ: لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُول عَلَيْهِ الْحَوْل (1) ، وَلأَِنَّهُ لاَ يَتَكَامَل نَمَاؤُهُ قَبْل تَمَامِ الدُّخُول.

كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِ زَكَاةِ الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ عِنْدَ حَصَادِهَا، لِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} (2) . وَكَذَا الْمَعَادِنُ وَالرِّكَازُ تَجِبُ زَكَاتُهَا وَقْتَ الْحُصُول عَلَيْهَا (3) .

(ر: زَكَاة ف29 وَمَا بَعْدَهَا) .

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وَقْتِ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ. وَيُنْظَرُ تَفْصِيلُهُ فِي (زَكَاةِ الْفِطْرِ ف8، ف9) .

سَادِسًا: وَقْتُ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ:

11 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ وَقْتَ وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ هُوَ حُلُول شَهْرِ رَمَضَانَ وَيَتَمَثَّل بِحُصُول أَحَدِ أَمْرَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: إِكْمَال شَهْرِ شَعْبَانَ ثَلاَثِينَ يَوْمًا.

ثَانِيهِمَا: رُؤْيَةُ هِلاَل شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلَةَ

(1) حديث:"ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول". أخرجه أبو داود (2 / 230) من حديث علي بن أبي طالب، وقال الزيلعي في نصب الراية (2 / 328) : حديث حسن.

(2) سورة الأنعام / 141.

(3) مغني المحتاج 1 / 378 وما بعدها، والمغني لابن قدامة 2 / 625.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت