فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29401 من 31949

يَثْبُتُ لَهُ حَقُّ عَزْل النَّاظِرِ الْمَشْرُوطِ لَهُ النَّظَرُ مِنْ قِبَل الْوَاقِفِ الَّذِي تَثْبُتُ خِيَانَتُهُ (1) . أَوِ الَّذِي لَمْ يَتَوَافَرْ فِيهِ شَرْطٌ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي يَجِبُ تَوَفُّرُهَا فِي النَّاظِرِ عَلَى مَا سَبَقَ بَيَانُهُ مِنْ تَفْصِيلٍ، وَلاَ يَجُوزُ لَهُ عَزْلُهُ بِلاَ سَبَبٍ (2) .

أَمَّا إِذَا كَانَ الْقَاضِي هُوَ الَّذِي أَسْنَدَ إِلَيْهِ النِّظَارَةَ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ عَزْلِهِ:

فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ عَزْل مَنْ وَلاَّهُ الْقَاضِي إِلاَّ بِسَبَبٍ، مِنْ خِيَانَةٍ أَوْ غَيْرِهَا.

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَبَعْضِ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ يَجُوزُ عَزْل النَّاظِرِ بِلاَ خِيَانَةٍ (3) .

ح - تَعَدُّدُ نُظَّارِ الْوَقْفِ:

116 -يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْوَقْفِ نَاظِرٌ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرُ، كَمَا نَصَّ عَلَى ذَلِكَ الْفُقَهَاءُ (4) .

(1) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 3 / 384 - 385، ومواهب الجليل 6 / 37، وحاشية الدسوقي 4 / 88، ومغني المحتاج 2 / 393.

(2) حاشية ابن عابدين 3 / 386، والبحر الرائق 5 / 245، 252 - 254، والدسوقي 4 / 88، ونهاية المحتاج 5 / 399.

(3) الحطاب 6 / 40، والدسوقي 4 / 88، وكشاف القناع 4 / 272، ومطالب أولي النهى 4 / 330، وحاشية ابن عابدين 3 / 386، 419، والبحر الرائق 5 / 254، ونهاية المحتاج 5 / 399.

(4) حاشية ابن عابدين 3 / 409، ومغني المحتاج 2 / 394، وكشاف القناع 4 / 272، والعدوي على الخرشي 8 / 193، وعقد الجواهر الثمينة 3 / 430.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت