وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ لاَ تَتَأَتَّى عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الصَّوْمَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ الاِعْتِكَافِ عِنْدَهُمْ (1) .
8 -إِنْ نَوَى اعْتِكَافَ يَوْمِ يَقْدَمُ زَيْدٌ صَحَّ نَذْرُهُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مُمْكِنٌ.
فَإِنْ قَدِمَ فِي بَعْضِ النَّهَارِ لَزِمَهُ اعْتِكَافُ الْبَاقِي مِنْهُ وَلَمْ يَلْزَمْهُ قَضَاءُ مَا فَاتَ؛ لأَِنَّهُ فَاتَ قَبْل شَرْطِ الْوُجُوبِ فَلَمْ يَجِبْ.
وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (2) .
هَذَا عِنْدَ مَنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الصَّوْمَ لِصِحَّةِ الاِعْتِكَافِ، أَمَّا عِنْدَ مَنْ يَشْتَرِطُ - وَهُمُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ - فَلَزِمَهُ يَوْمٌ كَامِلٌ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَأْتِيَ بِاعْتِكَافٍ مَعَ صَوْمٍ فِيمَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ، وَلاَ قَضَاؤُهُ مُتَمَيِّزًا مِمَّا قَبْلَهُ، فَلَزِمَهُ اعْتِكَافُ يَوْمٍ كَامِلٍ ضَرُورَةً.
وَإِنْ قَدِمَ لَيْلًا فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ مَا الْتَزَمَ بِهِ فِي النَّذْرِ لَمْ يُوجَدْ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ (3) .
فَإِنْ كَانَ لِلنَّاذِرِ عُذْرٌ يَمْنَعُهُ مِنْ الاِعْتِكَافِ عِنْدَ
(1) البحر الرائق 2 / 32، وبدائع الصنائع 2 / 109 - 111.
(2) مغني المحتاج 1 / 456، وكشاف القناع 2 / 354، وحاشية ابن عابدين 2 / 136، والإنصاف 3 / 371.
(3) المغني 3 / 216. والفتاوى الهندية 1 / 209.