تَتَعَلَّقُ بِالْيَسِيرِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
أ - يَسِيرُ النَّجَاسَاتِ:
2 ـ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَحْكَامِ الْيَسِيرِ مِنَ النَّجَاسَاتِ، وَمَا يُعْفَى عَنْهُ مِنْ أَنْوَاعِ هَذِهِ النَّجَاسَاتِ، وَمَا لاَ يُعْفَى عَنْهُ، كَمَا اخْتَلَفَتْ آرَاؤُهُمْ فِيمَا يُعْرَفُ بِهِ الْيَسِيرُ مِنْ غَيْرِهِ: هَل بِالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ أَمْ يُقَدَّرُ بِالدِّرْهَمِ؟ وَهَل يَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَى رَأْيِ الْمُصَابِ وَاجْتِهَادِهِ أَمْ يَرْجِعُ إِلَى رَأْيِ غَيْرِهِ؟ وَهَل يُعْفَى عَمَّا يُعْفَى عَنْهُ مِنْ يَسِيرِ النَّجَاسَاتِ فِي الصَّلاَةِ فَقَطْ، أَوْ فِي الثَّوْبِ فَقَطْ، أَوْ فِي الْبَدَنِ وَالْمَكَانِ، أَمْ فِي كُل ذَلِكَ؟ تَفَاصِيل هَذِهِ الأَْحْكَامِ وَغَيْرِهَا فِي مُصْطَلَحِ (عَفْوٌ ف 7 ـ 11، مَعْفُوَّاتٌ ف 2 ـ 19، نَجَاسَةٌ ف 23) .
ب - الْحَرَكَةُ الْيَسِيرَةُ فِي الصَّلاَةِ:
3 ـ ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْحَرَكَةَ أَوِ الْعَمَل الْيَسِيرَ لاَ تَبْطُل بِهِ الصَّلاَةُ؛ لِمَا ثَبَتَ مِنْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ بِنْتِهِ زَيْنَبَ، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا (1) ، وَلأَِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(1) حديث:"أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصلي وهو حامل أمامة بنت بنته. . ."أخرجه البخاري (الفتح 1 / 590) ومسلم (1 / 386) واللفظ للبخاري.