مَا إِذَا لَحِقَ الْمُرْتَدُّ بِدَارِ الْحَرْبِ وَامْتَنَعَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَيْثُ قَالُوا: لاَ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهُ قَطْعًا (1) .
الْمُوصَى بِهِ وَهُوَ مَا أَوْصَى بِهِ الْمُوصِي مِنْ مَالٍ أَوْ مَنْفَعَةٍ وَيُشْتَرَطُ لِلْمُوصَى بِهِ شُرُوطٌ هِيَ:
أَوَّلًا: أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ مَالًا.
47 -يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُوصَى بِهِ مَالًا لأَِنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكٌ، وَلاَ يُمَلَّكُ غَيْرُ الْمَال. وَالْمَال الْمُوصَى بِهِ: يَشْمَل الأَْمْوَال النَّقْدِيَّةَ وَالْعَيْنِيَّةَ وَالدُّيُونَ الَّتِي فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ وَالْحُقُوقَ الْمُقَدَّرَةَ بِمَالٍ وَهِيَ حُقُوقُ الاِرْتِفَاقِ مِنْ مَالٍ وَشُرْبٍ وَمَسِيلٍ، وَالْمَنَافِعَ كَسُكْنَى الدَّارِ وَزِرَاعَةِ الأَْرْضِ وَغَلَّةِ الْبُسْتَانِ الَّتِي سَتَحْدُثُ فِي الْمُسْتَقْبَل وَنَحْوِهَا مِمَّا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَهِبَتُهُ وَإِجَارَتُهُ (2) .
لأَِنَّ الْمُوصِيَ لَمَّا مَلَكَ تَمْلِيكَهَا حَال
(1) مَعُونَة أُولِي النُّهَى 6 / 186، والإنصاف 7 / 221، ومغني الْمُحْتَاج 3 / 43، وتحفة الْمُحْتَاج 7 / 13، وشرح الْخَرَشِيّ 8 / 171، والفتاوى الْهِنْدِيَّة 6 / 92
(2) الْبَدَائِع: 7 / 352 ـ 356، وتبيين الْحَقَائِق 6 / 183، وتكملة فَتْح الْقَدِير 10 / 485 وَمَا بَعْدَهَا، والدر الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ 5 / 459، / 402 255 / 402 والشرح الْكَبِير للدردير 4 / 423، والشرح الصَّغِير 4 / 580 وَمَا بَعْدَهَا، وبداية الْمُجْتَهِد 2 / 329 وَمَا بَعْدَهَا، والقوانين الْفِقْهِيَّة ص 405، ومغني الْمُحْتَاج 3 / 44 ـ 46، والمهذب 1 / 452، وكفاية الأَْخْيَار 2 / 56 وَمَا بَعْدَهَا، وكشاف الْقِنَاع 4 / 407، 418، وغاية الْمُنْتَهَى 2 / 313، ونيل الْمَآرِب 3 / 252 وَمَا بَعْدَهَا، والمغني 6 / 151 وَمَا بَعْدَهَا