وَعَدَمُ وُجُوبِهَا لِغَيْرِ هَؤُلاَءِ مِنْ كُل ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، إِلاَّ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ (1) .
فَرَّقَ الْفُقَهَاءُ بَيْنَ كَوْنِ الْمَمْلُوكِ إِنْسَانًا أَوْ حَيَوَانًا أَوْ غَيْرَهُمَا.
نَفَقَةُ الرَّقِيقِ:
70 -ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى وُجُوبِ نَفَقَةِ الأَْرِقَّاءِ وَكِسْوَتِهِمْ بِقَدْرِ كِفَايَتِهِمْ مَنْ غَالِبِ قُوتِ الْبَلَدِ، وَكِسْوَتُهُمْ مِمَّا جَرَى الْعُرْفُ بِهِ لأَِمْثَالِهِمْ مَعَ مُرَاعَاةِ حَالَةِ السَّيِّدِ فِي ذَلِكَ، وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (رق ف 24 وَمَا بَعْدَهَا) .
نَفَقَةُ الْحَيَوَانِ:
71 -لاَ خِلاَفَ بَيْنِ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ نَفَقَةَ الْحَيَوَانِ عَلَى مَالِكِهِ، وَهُوَ مُقَدَّرٌ بِالْكِفَايَةِ، وَقَيَّدَ الشَّافِعِيَّةُ ذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْحَيَوَانُ مُحْتَرَمًا.
وَاسْتَدَل الْفُقَهَاءُ بِمَا وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا، فَلَمْ تُطْعِمْهَا، وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُل مِنْ خَشَاشِ الأَْرْضِ (2) .
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 665 ط بولاق.
(2) حديث:"دخلت امرأة النار في هرة ربطتها. . ."أخرجه البخاري (فتح الباري 6 / 356 ط السلفية) ومسلم (4 / 2022 ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عمر، واللفظ للبخاري.