وَاسْتُحِبَّتِ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ عِنْدَ أَكْثَرِ الْفُقَهَاءِ، وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ وَمَالِكٌ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ وُجُوبَ التَّسْوِيَةِ، وَيُكْرَهُ عِنْدَ الْجَمِيعِ التَّفْضِيل بَيْنَهُمْ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَسْوِيَة ف 11) .
15 -الشَّيْءُ الْمَوْهُوبُ هُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ فِي الْهِبَةِ، وَالْقَاعِدَةُ أَنَّ مَا صَحَّ بَيْعُهُ صَحَّتْ هِبَتُهُ (2) مَعَ اسْتِثْنَاءَاتٍ ذَكَرَهَا الْفُقَهَاءُ عَلَى هَذَا الضَّابِطِ.
أَمَّا شُرُوطُهُ عَلَى وَجْهِ التَّفْصِيل فَهِيَ مَا يَأْتِي:
أ - أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ الْمَوْهُوبُ مَوْجُودًا.
ب - أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَمْلُوكًا بِنَفْسِهِ غَيْرَ مُبَاحٍ، مَمْلُوكًا لِلْوَاهِبِ.
(1) بدائع الصنائع 6 / 127، والقوانين الفقهية ص 314، ومغني المحتاج 2 / 401، وحاشية البجيرمي على منهج الطلاب 3 / 219، وحاشية القليوبي وعميرة 3 / 113، والمغني والشرح الكبير 6 / 263، وكشاف القناع 4 / 9 30.
(2) بدائع الصنائع 6 / 119، ومغني المحتاج 2 / 399، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 469 نشر دار الكتب العلمية بيروت، والمغني والشرح الكبير 6 / 262، والإنصاف 7 / 131.