وَسَائِرُ الْعُمَّال فِي ذَلِكَ كَالْقَاضِي (1) .
ز - قَبُول الإِْمَامِ الْهَدِيَّةَ:
20 -لَيْسَ لِلإِْمَامِ قَبُول الْهَدِيَّةِ لِعُمُومِ الأَْدِلَّةِ: وَمِنْهَا خَبَرُ: هَدَايَا السُّلْطَانِ سُحْتٌ (2) ؛ وَلأَِنَّ قَبُول الْهَدِيَّةِ مِنْ خُصُوصِيَّاتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ أُجِيزَ لِلإِْمَامِ لَمْ تَكُنْ خُصُوصِيَّتَهُ (3) .
انْظُرْ مُصْطَلَحَ (الإِْمَامَة الْكُبْرَى ف 28، وَرِشْوَة ف 9) .
21 -ذَهَبَ فُقَهَاءُ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَحْرُمُ عَلَى الْمُفْتِي وَالْوَاعِظِ وَمُعَلِّمِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ الْهَدِيَّةُ؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُمْ أَهْلِيَّةُ الإِْلْزَامِ؛ وَلَكِنَّ الأَْوْلَى فِي
(1) رَدّ الْمُحْتَارِ 4 / 311، والبحر الرَّائِق 6 / 305، والعقد الْمُنَظِّم لِلْحُكَّامِ فِيمَا يَجْرِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مِنَ الْعُقُودِ وَالأَْحْكَام لاِبْنِ سَلَمُون 2 / 193، وتحفة المحتاج10 / 137.
(2) حَدِيث:"هَدَايَا السُّلْطَان. . .". سَبَقَ تَخْرِيجه ف 18.
(3) رَدّ الْمُحْتَارِ 4 / 311، والبحر الرَّائِق 6 / 305، والعقد الْمُنَظِّم لِلْحُكَّامِ فِيمَا يَجْرِي بَيْنَ الْعُقُودِ وَالأَْحْكَام لاِبْنِ سَلَمُون 2 / 193