فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28560 من 31949

تَصَرُّفَاتُ الْوَصِيِّ:

أَوَّلًا: بَيْعُ الْوَصِيِّ مَال الصَّغِيرِ وَشِرَاؤُهُ:

37 -مَال الصَّغِيرِ لاَ يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَقَارًا أَوْ مَنْقُولًا فَإِنْ كَانَ عَقَارًا فَلاَ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ بَيْعُهُ إِلاَّ إِذَا دَعَتْ إِلَى ذَلِكَ حَاجَةٌ كَنَفَقَةِ الصَّغِيرِ وَكِسْوَتِهِ، وَأَدَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ، أَوْ كَانَ فِي الْبَيْعِ مَصْلَحَةٌ ظَاهِرَةٌ كَأَنْ يَرْغَبَ الْمُشْتَرِي فِي الْعَقَارِ بِضِعْفِ الثَّمَنِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِيصَاء ف14، وَعَقَار ف15) .

وَأَمَّا إِنْ كَانَ مَنْقُولًا فَيَجُوزُ لِلْوَصِيِّ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ مِنْ أَجْنَبِيٍّ أَوْ لأَِجْنَبِيٍّ بِمِثْل الْقِيمَةِ أَوْ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ. أَمَّا الْغَبْنُ الْفَاحِشُ فَلاَ يَجُوزُ.

(ر: إِيصَاء ف14، مَنْقُول ف4، وِلاَيَة ف53 وَمَا بَعْدَهَا) .

أَمَّا بَيْعُ الْوَصِيِّ وَشِرَاؤُهُ مَال الصَّغِيرِ مِنْ نَفْسِهِ وَلِنَفْسِهِ فَلاَ يَجُوزُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.

وَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ وَصِيِّ الْقَاضِي وَوَصِيِّ الأَْبِ؛ أَمَّا وَصِيُّ الْقَاضِي فَلاَ يَجُوزُ عِنْدَهُمْ بِكُل حَالٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مَال الصَّغِيرِ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ يَبِيعَ مَال نَفْسِهِ مِنَ الصَّغِيرِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت