وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ إِطْلاَقِ عِبَارَاتِ الْمَالِكِيَّةِ (1) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى اشْتِرَاطِ الْعَدَالَةِ فِي الْمُوصِي فَلاَ تَصِحُّ وِصَايَةُ الْفَاسِقِ عِنْدَهُمْ لأَِنَّ الْفَاسِقَ لَيْسَ لَهُ وِلاَيَةٌ فَكَانَ أَوْلَى أَنْ لاَ تَصِحَّ مِنْهُ تَوْلِيَةٌ (2) .
26 -يُشْتَرَطُ فِي الْمُوصِي أَنْ تَكُونَ لَهُ وِلاَيَةٌ عَلَى مَنْ يُوصَى عَلَيْهِ.
وَلِلتَّفْصِيل فِيمَنْ لَهُ تَوْلِيَةُ الْوَصِيِّ (ر: ف 6، وَإِيصَاء ف 9) .
وَذَكَرَ الشَّافِعِيَّةُ ضِمْنَ شُرُوطِ الْمُوصِي أَنْ لاَ يَكُونَ لِلطِّفْل مَنْ يَسْتَحِقُّ الْوِلاَيَةَ، لأَِنَّ مُسْتَحِقَّ الْوِلاَيَةِ بِنَفْسِهِ أَقْوَى مِمَّنِ اسْتَحَقَّهَا بِغَيْرِهِ، فَعَلَى هَذَا لَوْ أَوْصَى الأَْبُ بِالْوِلاَيَةِ عَلَى أَطْفَالٍ وَهُنَاكَ جَدٌّ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بَاطِلَةً (3) .
وَلَمْ يَشْتَرِطْ سَائِرُ الْفُقَهَاءِ هَذَا الشَّرْطَ.
(1) حَاشِيَة الدُّسُوقِيّ 4 / 452، وَالْخَرَشِيّ 8 / 192.
(2) الْحَاوِي للماوردي 10 / 190، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 76، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج 7 / 79.
(3) الْحَاوِي 10 / 191، مُغْنِي الْمُحْتَاج 3 / 75 ـ 76، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج 7 / 89.