فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28605 من 31949

فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ، وَالأَْكْثَرُونَ مِنْ أَصْحَابِهِمَا إِلَى أَنَّهُ يَدُل عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الأَْشْعَرِيُّ.

وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٌ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ـ مِنْهُمُ الْغَزَالِيُّ ـ إِلَى أَنَّ تَقْيِيدَ الْحُكْمِ صِفَةٌ لاَ يَنْفِيهِ عَمَّا عَدَاهُ. (1)

وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

وَصْفُ الطَّلاَقِ

انْظُرْ: طَلاَق.

وَصْلٌ

انْظُرْ: اتِّصَال.

(1) الْمُسْتَصْفَى 2 / 191 ـ 192، وَالْبَحْر الْمُحِيط 4 / 30 ـ 31، شُرِحَ الْكَوْكَب الْمُنِير 3 / 498، وَمَا بَعْدَهَا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت