فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ، وَالأَْكْثَرُونَ مِنْ أَصْحَابِهِمَا إِلَى أَنَّهُ يَدُل عَلَى نَفْيِ الْحُكْمِ عَمَّا عَدَاهُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الأَْشْعَرِيُّ.
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٌ عِنْدَ كُلٍّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ ـ مِنْهُمُ الْغَزَالِيُّ ـ إِلَى أَنَّ تَقْيِيدَ الْحُكْمِ صِفَةٌ لاَ يَنْفِيهِ عَمَّا عَدَاهُ. (1)
وَالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.
انْظُرْ: طَلاَق.
وَصْلٌ
انْظُرْ: اتِّصَال.
(1) الْمُسْتَصْفَى 2 / 191 ـ 192، وَالْبَحْر الْمُحِيط 4 / 30 ـ 31، شُرِحَ الْكَوْكَب الْمُنِير 3 / 498، وَمَا بَعْدَهَا.