فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30090 من 31949

الزِّيَارَةِ وَفِيمَا يَجِبُ عَلَى تَأْخِيرِهِ إِلَى مَا بَعْدَ أَيَّامِ النَّحْرِ يُنْظَرُ (حَجّ ف 52 - 55) .

و التَّرْتِيبُ:

اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ أَعْمَال يَوْمِ النَّحْرِ.

فَمِنْهُمْ مَنْ ذَهَبَ إِلَى وُجُوبِ التَّرْتِيبِ بَيْنَهُمَا اتِّبَاعًا لِفِعْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَال بِسُنِّيَّةِ التَّرْتِيبِ بَيْنَهُمَا لِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: فَمَا سُئِل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قَال: افْعَل وَلاَ حَرَجَ (1) .

وَلِمَعْرِفَةِ التَّفْصِيل فِي حُكْمِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ هَذِهِ الأَْعْمَال يُنْظَرُ (حَجّ ف 84 - 85) .

ثَانِيًا: أَعْمَال غَيْرِ الْحَاجِّ يَوْمَ النَّحْرِ:

14 -نَظَرًا لأَِنَّ يَوْمَ النَّحْرِ يَوْمُ عِيدِ الأَْضْحَى فَإِنَّهُ تُشْرَعُ لِغَيْرِ الْحَاجِّ فِي هَذَا الْيَوْمِ أَعْمَالٌ. . مِنْهَا:

أ - التَّكْبِيرُ الْمُطْلَقُ: الَّذِي لاَ يَكُونُ فِي الصَّلاَةِ أَوْ عَقِبَهَا، كَالتَّكْبِيرِ فِي الطَّرِيقِ إِلَى صَلاَةِ الْعِيدِ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى إِحْرَامِ الإِْمَامِ بِالصَّلاَةِ.

(1) حديث عبد الله بن عمر:"فما سئل رسول الله ? يومئذ عن شيء. . . أخرجه البخاري (الفتح 3 / 569) ، ومسلم (2 / 948) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت