مَخْصُوصٍ. فَلَمْ يَجُزْ فِعْلُهُ فِي غَيْرِهِ كَالطَّوَافِ وَنَحْوِهِ، أَلاَ تَرَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ الطَّوَافُ حَوْل مَسْجِدٍ أَوْ بَيْتٍ سِوَى الْكَعْبَةِ تَشَبُّهًا. (1)
وَقَال الإِْمَامُ مَالِكٌ: إِنَّ التَّعْرِيفَ لَيْسَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ، إِنَّمَا مَفَاتِيحُ هَذِهِ الأَْشْيَاءِ مِنَ الْبِدْعَةِ.
وَعَنْ شُعْبَةَ قَال: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ اجْتِمَاعِ النَّاسِ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي الْمَسَاجِدِ فَقَالاَ: هُوَ مُحْدَثٌ. وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ: هُوَ مُحْدَثٌ. (2)
وَقَال ابْنُ مُفْلِحٍ وَتَبِعَهُ الْمِرْدَاوِيُّ: لَمْ يَرَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ التَّعْرِيفَ بِغَيْرِ عَرَفَةَ، وَأَنَّهُ لاَ نِزَاعَ فِيهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، وَأَنَّهُ مُنْكَرٌ، وَفَاعِلُهُ ضَالٌّ. (3)
الرَّأْيُ الثَّانِي: رَخَّصَ فِي التَّعْرِيفِ الإِْمَامُ أَحْمَدُ، وَهُوَ مَا يُؤْخَذُ مِنْ عِبَارَاتِ الشَّافِعِيَّةِ. قَال أَحْمَدُ: لاَ بَأْسَ بِالتَّعْرِيفِ بِالأَْمْصَارِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ. (4)
وَقَال الأَْثْرَمُ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ التَّعْرِيفِ فِي الأَْمْصَارِ يَجْتَمِعُونَ فِي الْمَسَاجِدِ يَوْمَ عَرَفَةَ، قَال: أَرْجُو أَنْ لاَ يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ، قَدْ فَعَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ،
(1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص294.
(2) الحوادث والبدع للطرطوشي 98، والمجموع 8 / 117.
(3) الفروع 2 / 150، والإنصاف 2 / 441.
(4) الإنصاف 2 / 441، والفروع 2 / 150، والمغني 2 / 399، وتحفة المحتاج مع حواشيه 4 / 108.