فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 28720 من 31949

الْوَصِيَّةَ كَانَتْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ، فَتَبْطُل (1) .

(ر: اسْتِحْقَاق ف 32)

ط ـ الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ:

77 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي بُطْلاَنِ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ عَلَى تَفْصِيلٍ سَبَقَ بَيَانُهُ فِي أَحْكَامٍ تَتَعَلَّقُ بِالْمُوصَى لَهُ.

(ر: ف 35 - 36)

الْمُحَاصَّةُ فِي الْوَصِيَّةِ:

78 -الأَْصْل فِي الْوَصِيَّةِ أَنَّهَا لاَ تَجُوزُ بِأَزْيَدَ مِنْ ثُلُثِ الْمَال إِنْ كَانَ هُنَاكَ وَارِثٌ، فَإِنْ كَانَتِ الْوَصِيَّةُ بِأَزْيَدَ مِنْ ثُلُثِ الْمَال فَإِنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الثُّلُثِ تَتَوَقَّفُ عَلَى إِجَازَةِ الْوَرَثَةِ، فَإِنْ أَجَازُوا جَازَتِ الْوَصِيَّةُ، وَإِنْ لَمْ يُجِيزُوا بَطَلَتْ فِيمَا زَادَ عَلَى الثُّلُثِ (2) .

وَعَلَى ذَلِكَ فَمَنْ أَوْصَى بِوَصَايَا تَزِيدُ عَلَى

(1) بَدَائِع الصَّنَائِع 7 / 394، وابن عَابِدِينَ 5 / 431، وتكملة فَتْح الْقَدِير 10 / 456 وَمَا بَعْدَهَا، ومطالب أُولِي النُّهَى 46، والمغني 6 / 154 ـ 155، وغاية الْمُنْتَهَى 2 / 368، وحاشية الدُّسُوقِيّ 4 / 440، والخرشي 8 / 182، ومغني الْمُحْتَاج 3 / 72

(2) بَدَائِع الصَّنَائِع 7 / 369، والفواكه الدَّوَانِي 2 / 189، ومغني الْمُحْتَاج 3 / 46 ـ 47، والمغني 6 / 13

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت