وَالتَّفْصِيل فِي (أَمَان ف 5 - 6، مُسْتَأْمَن ف 11 وَمَا بَعْدَهَا) .
33 -إِذَا كَانَ وَالِدَا الْمُسْلِمِ وَثَنِيَّيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا، فَيَجِبُ بِرُّهُمَا وَالإِْحْسَانُ إِلَيْهِمَا، مَا لَمْ يَأْمُرَاهُ بِالشِّرْكِ أَوِ الْمَعْصِيَةِ.
وَالتَّفْصِيل فِي (بِرّ الْوَالِدَيْنِ ف 3)
وَتَثْبُتُ النَّفَقَةُ لِلْوَالِدَيْنِ الْوَثَنِيَّيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا الْمُسْلِمِ (1) .
وَالتَّفْصِيل فِي (نَفَقَة ف 52)
(1) بَدَائِع الصَّنَائِع 7 / 101، والمهذب 4 / 625.