إِلاَّ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، وَقِيل: لاَ يُبَاحُ لَهُمُ النَّظَرُ مُطْلَقًا كَغَيْرِهِمْ مِنَ الرِّجَال (1) .
12 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي نَظَرِ الصَّغِيرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الأَْجْنَبِيَّةِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الصَّغِيرَ الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، وَلاَ يَعْرِفُ الْعَوْرَةَ مِنْ غَيْرِ الْعَوْرَةِ يَجُوزُ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُبْدِينَ مَوَاضِعَ الزِّينَةِ مِنْهُنَّ لَهُ (2) .
وَصَحَّحَ الْقُرْطُبِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الأَْطْفَال لاَ يَلْزَمُ الْمَرْأَةَ سَتْرُ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِهَا أَمَامَهُ، وَحَكَى قَوْلًا آخَرَ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا سَتْرُ مَا سِوَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ، لأَِنَّهَا قَدْ تَشْتَهِي هِيَ إِذَا أَبْدَتْ عَوْرَتَهَا لَهُ (3) .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الطِّفْل الَّذِي لَمْ يَظْهَرْ عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ لاَ حِجَابَ مِنْهُ، لَكِنْ فَرَّقَ الإِْمَامُ فِي نَظَرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ ثَلاَثِ دَرَجَاتٍ: الأُْولَى: أَنْ لاَ يَبْلُغَ أَنْ يَحْكِيَ مَا يَرَى فَهَذَا حُضُورُهُ كَغَيْبَتِهِ، وَيَجُوزُ التَّكَشُّفُ لَهُ، وَالثَّانِيَةُ: أَنْ يَبْلُغَ أَنْ يَحْكِيَ مَا يَرَى، وَلَكِنْ لاَ يَكُونُ فِيهِ
(1) المغني 7 / 492، 463، والإنصاف 8 / 21، ومطالب أولي النهى 5 / 14
(2) بدائع الصنائع 5 / 123، والمبسوط 10 / 158، وتبيين الحقائق 6 / 30، والهداية والعناية 10 / 45، 46
(3) تفسير القرطبي 12 / 237