فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 25374 من 31949

لَهَا لاِتِّهَامِهَا؛ لِئَلاَّ يَكُونَ ذَرِيعَةً لِقَتْل النِّسَاءِ أَزْوَاجَهُنَّ (1) .

وَاسْتَثْنَى الشَّافِعِيَّةُ مِنْ أَصْل اسْتِقْرَارِ الْمَهْرِ بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ مَسَائِل (2) .

قَال النَّوَوِيُّ فِي مَعْرِضِ تَفْصِيلِهِ لِلْمَسْأَلَةِ: هَلاَكُ الْمَنْكُوحَةِ بَعْدَ الدُّخُول لاَ يُسْقِطُ شَيْئًا مِنَ الْمَهْرِ؛ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً؛ سَوَاءٌ هَلَكَتْ بِمَوْتٍ أَوْ قَتْلٍ.

فَأَمَّا إِذَا هَلَكَتْ قَبْل الدُّخُول فَإِنْ قَتَل السَّيِّدُ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ؛ فَالنَّصُّ فِي"الْمُخْتَصَرِ": أَنْ لاَ مَهْرَ؛ وَنَصَّ فِي"الأُْمِّ"فِي الْحُرَّةِ إِذَا قَتَلَتْ نَفْسَهَا: لاَ يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنَ الْمَهْرِ.

ثُمَّ الْحُرَّةُ إِذَا مَاتَتْ أَوْ قَتَلَهَا الزَّوْجُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ لَمْ يَسْقُطْ مَهْرُهَا قَطْعًا؛ وَكَذَا لَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا عَلَى الْمَذْهَبِ (3) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: مَوْتٌ) .

ج - الْخَلْوَةُ

33 -ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْخَلْوَةَ الصَّحِيحَةَ مِنَ الْمَعَانِي الَّتِي يَتَأَكَّدُ بِهَا الْمَهْرُ (4) ؛ حَتَّى لَوْ خَلاَ رَجُلٌ بِامْرَأَتِهِ خَلْوَةً صَحِيحَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْل الدُّخُول بِهَا فِي نِكَاحٍ

(1) الشرح الصغير 2 / 438، وحاشية الدسوقي 2 / 301.

(2) مغني المحتاج 2 / 225، وروضة الطالبين 7 / 263.

(3) روضة الطالبين 7 / 219.

(4) الفتاوى الهندية 1 / 303، ومطالب أولي النهى 5 / 207.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت